السيد علي الحسيني الميلاني

243

تحقيق الأصول

كما أقيم الدليل أيضاً على اعتبار قصد الوجه والتمييز . 2 - أخبار وجوب التعلّم . فإن إطلاقها يشمل الأحكام الشرعيّة . 3 - لزوم التكرار في العبادة ، وهو ينافي العباديّة ، لاستلزامه العبث بأمر المولى . 4 - ضرورة رعاية مراتب الامتثال ، فمع التمكن من المرتبة السّابقة لا تجزي المرتبة اللّاحقة . الكلام على اعتبار قصد الوجه في العبادات أمّا الإجماع على اعتبار قصد الوجه ، فدعوى تحصيله مشكلٌ ، وعلى فرضه ، فإنه غير كاشف عن رأي المعصوم أو الدليل المعتبر ، لكونه محتمل الاستناد إلى بعض الوجوه العقليّة ، كقولهم : بأن الأحكام الشرعيّة ألطاف في الواجبات العقليّة ، فالموضوع للحكم هو الواجب العقلي ، وحينئذٍ ، يكون الحكم بالحسن والقبح مترتّباً على الموضوع ، فإذا لم يقع العمل بعنوان الموضوع وبقصده بالخصوص ، لم يترتب عليه الأثر . وهذا هو الوجه الأوّل في الاستدلال على اعتبار قصد الوجه في العبادات . وهو باطلٌ ، لاستلزامه كون أوامر الشارع في العبادات إرشاديّةً إلى الأحكام العقليّة ، فيسقط الشارع عن المولويّة ، وقد تقرّر أن العقل لا مولويّة له بل هو مدركٌ فقط . . . وسقوط أحكام الشارع عن المولويّة باطل . وحلّ المطلب هو : إن الأحكام الشرعيّة معلّلة بالأغراض المتعلّقة بالملاكات ، فالأحكام تابعة للملاكات ، هذا صحيح ، ولكنْ لا دليل على أن يكون